Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 307

  1. كتاب الصيام
  2. ٣٦ - باب الصوم في السفر [وغيره]
  3. الحديث الثامن

بنفسه من صوم أو حج أو غيره فصيره للميت انتفع به الميت، ووصل إليه ثوابه ويعتقد ذلك بشبهة قضاء الصوم عنه بقضاء الدين. والدين إنما يقضيه الإِنسان عن غيره مما [حصله] (١) لنفسه، ثم بعد ذلك يقضيه عن غيره أو يهبه له.

الخامس: فيه أيضاً تقديم دين الله -تعالى- على دين الآدمي إذا تزاحما: كدين الزكاة ودين الآدمي، ولم يمكن الجمع بينهما، لضيق التركة عن الوفاء لكل منهما. وقد يستدل لتقديم الزكاة بقوله: "فدين الله أحق أن يقضى" وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال للشافعي.

أصحها: تقديم دين الله -تعالى-.

والثاني: تقديم دين الآدمي، لأنه مبني على الشح والمضايقة.

والثالث: هما سواء فيقسم بينهما.

السادس: فيه أيضاً جواز سماع كلام الأجنبية في الاستفتاء ونحوه من مواضع الحاجة.

السابع: فيه أيضاً صحة القياس وقد أسلفناه.

الثامن: فيه أيضاً جواز صوم القريب عن الميت، وقد أسلفناه، واعتذر القاضي عياض عن مخالفة مذهبهم لهذه الأحاديث في الصوم عن الميت والحج بأنها مضطرية، حيث رُوِيَ تارة أن السائل رجل وتارة امرأة، وتارة صوم شهر وتارة صوم شهرين. وهذا عذر باطل، كما قاله النووي في "شرح مسلم". قال: وليس في الحديث اضطراب، بل يحمل على أن السائل تارة رجل وتارة امرأة، وتارة

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 307 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.