Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 313

  1. كتاب الصيام
  2. ٣٦ - باب الصوم في السفر [وغيره]
  3. الحديث العاشر

الضياء، وجاء في رواية في هذا الحديث [وغابت الشمس] (١) وهي ملازمة للإِقبال والإِدبار، لكنها تخرجه [عما] (٢) ذكرنا فيهما.

الثاني: "اللام" في " [الصائم] (٣) " للجنس قطعاً، وهذا يرد قول من يقول: إن الاسم المشتق لا يكون جنساً عامًّا.

الثالث: الإِفطار هنا يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون المعنى فقد حل له الإِفطار حينئذ بعد أن كان حراماً، وصار في حكم المفطر، وإن لم يأكل ويؤيده أنه جاء في صحيح أبي عوانة: "فقد حل الفطر". والغروب على هذا علم على حل الإِفطار.

الثاني: أنه بالغروب صار مفطراً حكماً لاحساً: كالعيد والتشريق.

[وعبارة] (٤) الراغب في "مفرداته" (٥): الفطر: ترك الصوم. فالمعنى دخل في الفطر كما يقال: أصبح إذا دخل [(٦)] وقت الصبح وأمسى وأظهر كذلك. وتكون الفائدة فيه أن الليل غير قابل للصوم، وأنه بنفس دخوله خرج الصائم من الصوم، ويكون فيه بيان امتناع

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 313 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.