Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 320

  1. كتاب الصيام
  2. ٣٦ - باب الصوم في السفر [وغيره]
  3. الحديث الحادي عشر

استواؤهما] (١) في الكراهة لاستوائهما في الوجوب، ويحتمل افتراقهما لاختلافهما في الإِيجاب بأصل الشرع، وبإِيجاب الشخص دون الشرع، ويؤيده صحة النهي عن النذر مع وجوب الوفاء بالمنذور، فلو كان مطلق الوجوب مما يقتضي مساواة المنذور بغيره من الواجبات، لكان فعل الطاعة بعد النذر أفضل من فعلها قبله، لأنه حينئذ يدخل تحت قوله -تعالى- فيما صح عن رسول الله ﷺ فيما رواه عن ربه -تعالى (٢) -: "وما تقرب عبدي إليَّ بمثل أداء ما افترضته عليه"، ويحمل (٣) على أداء ما افترض بأصل الشرع، لأنه لو حمل على العموم لكان النذر وسيلة إلى تحصيل الأفضل، فكان يجب أن يكون مستحبّاً، وهذا على إجراء النهي عن النذر على عمومه.

قال ابن العطار في شرحه: ولم يقل أحد باستحباب النذر، بل اتفقوا على كراهته، وهو عجيب. فقد جزم القاضي حسين والمتولي والغزالي والرافعي: بأنه قربة.

الثالث: قوله ﵊: "إني لست كهيئتكم" أي مثلكم، كما جاء مفسراً في الرواية الأخرى "إني لست مثلكم".

ويقال: فلان حسن الهيئة بفتح الهاء وكسرها.

الرابع: قوله ﵊: "إني أطعم وأسقى"، فيه أقوال:

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 320 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.