Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 325

  1. كتاب الصيام
  2. ٣٦ - باب الصوم في السفر [وغيره]
  3. الحديث الحادي عشر

مباح في حقه [وقال إِمام الحرمين (١): بل قربة] (٢) خص بذلك من بين أمته، إكراماً وتخفيفاً في حقه، لا تشديداً عليه.

وقد اختلف السلف من الصحابة فمن بعدهم فيه على أقوال.

أحدها: أنه لا حرج فيه للقادر عليه، لحديث عائشة قالت: "نهاهم النبي ﷺ عن الوصال رحمة لهم. قالوا: إنك تواصل". الحديث متفق عليه, وهذا لا يمنع النهي عنه، وكونه مرجوحاً فعله من حيث إن الشرع سد [باب] (٣) الذرائع، ولما كان الوصال يؤدي غالباً إلى المشقة، وترك الواجب منع منه لئلا يتكلفوا ما يشق عليهم، ولهذا قال ﵊: "إني لست مثلكم"، وبهذا جزم أبو عوانة في "صحيحه" (٤) حيث قال: إنه مباح لمن أطاقه والنهي عنه للرفق.

وقال الفارقي (٥) من أصحابنا أيضاً حيث قال: هو حرام إن خشي الضعف، وإلَاّ فلا قال، وهذا لأن الصحابة كانوا قليلي العيش والطعام، فنهاهم لذلك (٦).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 325 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.