Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 330

  1. كتاب الصيام
  2. ٣٧ - باب فضل الصيام وغيره
  3. الحديث الأول

قال: "فصم يوماً وأفطر يوماً، فذلك صيام داود، [ﷺ] (١) وهو أفضل الصيام"، قلت: إني [أطيق] (٢) أفضل من ذلك، [فقال: "لا أفضل من ذلك (٣) "] (٤)، وفي رواية: [قال] "لا صوم فوق صوم [أخي] (٥) داود ﵇ (٦) -شطر الدهر- صم يوماً وأفطر يوماً" (٧).

الكلام عليه من عشرين وجهاً، والتعريف براويه سلف في الطهارة:

الأول: فيه [الإِخبار] (٨) بمحاسن الأعمال إذا لم يقصد بذلك التسميع والرياء. وربما كان ذلك داعية لغيره إلى مثله اقتداء به فيه.

الثاني: فيه جواز الحلف من غير استحلاف.

الثالث: فيه الحلف على فعل الطاعات وهو سائغ إجماعاً.

الرابع: فيه أن الكبير العالم إذا بلغه عن بعض أصحابه أمراً يخالف الأولى في حقه أو مطلقاً أن [ينبهه] (٩) ويبينه له.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 330 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.