Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 335

  1. كتاب الصيام
  2. ٣٧ - باب فضل الصيام وغيره
  3. الحديث الأول

قال [المازري] (١) والقاضي عياض: وهو الأشبه ألَاّ ترى أنه قال له في رواية لمسلم: "فإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين" أي غارت "ونهكت [نفسك"] (٢) أي ضعفت، وبلغ بك الجهد منتهاه.

ومنهم من أوّل قوله (٣) "لا صام من صام الأبد" بأن معناه أنه لا يجد من مشقته ما يجدها غيره ممن صام وأفطر، فيكون من صام الأبد خبراً لا دعاءً فيكون [معنى] (٤) "لا" بمعنى "لم" كقوله -تعالى-: ﴿فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى (٣١)﴾ (٥) مع أن نهي عبد الله بن عمرو وخطابه بذلك كان لِعلمه ﵊ بعجزه آخر عمره كما سلف. وقد وقع ذلك فعجز وندم على كونه لم يقبل الرخصة، بخلاف حال حمزة بن عمرو، فإنه أقره عليه لعلمه بقدرته بلا ضرر (٦).

الحادي عشر: اختلف الفقهاء في الأفضل من صوم يوم وإفطار يوم، ومن صوم الدهر غير الأيام المنهى عنها، مع اتفاقهم على جواز الأمرين، إذا لم يتضرر بواحد منهما, ولم يفوّت به حقّاً.

فاستدل من قال بأفضلية الأول بهذا الحديث، والحديث الثاني

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 335 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.