Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 431

  1. كتاب الصيام
  2. ٣٩ - باب الاعتكاف
  3. الحديث الأول

قلت] (١) [...] (٢)، واختلفوا في أقله.

فقال الشافعي وجمهور أصحابه وموافقوهم: أقله لبث قدر يسمى عكوفاً في المسجد، وهو زائد على الطمأنينة في أركان الصلاة، ولأصحابنا أوجه أُخر في قدره، وقد أوضحتها في شرح المنهاج وغيره، فإنه محله.

وفي"تهذيب المالكية" قال ابن القاسم: بلغني أن مالكاً قال: أقل الاعتكاف يوم وليلة، فسألته فقال: أقله عشرة أيام، وذلك رأي لأن النبي ﷺ لم ينقص من هذا.

وقال مالك: في "العتبية" في اعتكاف يومين ما أعرف [هذا] (٣)، من اعتكاف الناس.

قال ابن القاسم: وسئل عنه قبل ذلك فلم ير به بأساً [وأنا لست أرى به بأساً] (٤)، لأن الحديث جاء أقل الاعتكاف يوم وليلة (٥).

قلت: هذا الحديث لا يعرف.

قال أبو عمر، وروى ابن وهب عن مالك أن أقله ثلاثة أيام.

وقال القاضي عن مالك: في أقله روايتان يوم وليلة وعشرة أيام، وذلك فيمن نذر اعتكافاً مبهماً.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 431 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.