Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 435

  1. كتاب الصيام
  2. ٣٩ - باب الاعتكاف
  3. الحديث الأول

المراد بمكانه الذي اعتكف فيه الموضع الذي خصه بالاعتكاف من المسجد وأعده له، كيف ولفظه يشعر بذلك.

وقولها: اعكتف فيه بصيغة الماضي، وكما جاء في الحديث الآخر أن أزواجه ضربن أخبية، وهذا ظاهر فيما قلناه وهو قول الأئمة، ونقله الشيخ تقي الدين عن الجمهور أنه يدخل فيه قبل غروب الشمس من [أول ليلة منه] (١) إذا أراد اعتكاف شهرًا وعشرًا، وتأولوا الحديث على ما ذكرناه، وقال أبو ثور: يدخل من أول النهار، من نذر عشرة أيام فإن أراد عشر ليال فقبل غروب الشمس من الليلة. ووافق أبو ثور في الشهر.

واختلفوا في الأيام.

فقال الشافعي: يدخل فيها قبل الفجر، وبه قال القاضي عبد الوهاب في الأيام، وفي الشهر.

وقال عبد الملك: لا يعتد بذلك اليوم. وسبب هذا الاختلاف دخول أول ليلة فيه أم لا، فالليل تابع والمقصود اليوم قولان لهم، وبالثاني قال مالك وربيعة.

التاسع: فيه أيضًا استحباب الانفراد عن الناس والأهل، وغيرهم في الاعتكاف إلَّا فيما لا بد منه من اجتماع على صلاة أو ضرورة.

...

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 435 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.