Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 437

  1. كتاب الصيام
  2. ٣٩ - باب الاعتكاف
  3. الحديث الثاني

رجل ورجل إذا لم يكن شديد الجعودة ولا سبطاً, يقول منه رجل الشعر ترجيلاً.

ثانيها: الحجرة معروفة وجمعها: حُجر مثل غرف وحجرات، [قال ابن فارس: وحجرات] (١) بالفتح أي بفتح الجيم.

وأما حَجرة القوم: بفتح الحاء فناحية دارهم.

والجمع: حجرات كحجرات ويجوز حجر كحجر.

ثالثها: قولها: "يناولها رأسه كأنه من مجاز التشبيه إذ المناولة نقل الشيء من شخص إلى غيره، يقال: ناولته الشيء فتناوله إذا أعطيته.

رابعها: "الرأس" مذكر، قال الفاكهي: ولا أعلم فيه خلافاً، وما أكثر تأنيث العامة له من المتفقهة وغيرهم.

قلت: وهو مهموز، ويجوز تركه، وله أسماء أخر ذكرتها في لغات المنهاج فليراجع منها.

خامسها: حاجة الإِنسان هنا: البول، والغائط.

سادسها: في الحديث دلالة على طهارة بدن الحائض، والجنب أولى منها.

سابعها: فيه أيضاً أن خروج رأس المعتكف من المسجد لا يبطل اعتكافه.

ثامنها: فيه أيضاً أن خروج بعض البدن من المكان الذي حلف أنه لا يخرج منه لا يوجب حنثه، وكذلك دخول بعض بدنه إذا

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 437 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.