Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 439

  1. كتاب الصيام
  2. ٣٩ - باب الاعتكاف
  3. الحديث الثاني

الحادي عشر: فيه أيضاً أن الخروج من المعتكف للحاجة الضرورية التي لا يمكن فعلها في المسجد جائز، وهذا الحديث بعمومه يدل على ذلك، وأنه ممنوع من الخروج لغير الحاجة الضرورية من حيث أن الضرورة دعت إليه، والمسجد مانع منه، وكل ما ذكره الفقهاء من الجواز في ذلك، واختلفوا فيه فهذا الحديث يدل على عدم الخروج له كما ذكرنا, ولا بد أن يضم إلى الحاجة المجوزة للخروج قيامُ الداعي الشرعي في بعضه كعيادة المريض وصلاة الجنازة وشبهه، وهذا كله إنما نقول به على سبيل الاستحباب وتأكده، إذ الاعتكاف سنة مؤكدة، ومعلوم أن من دخل في تطوع لا يلزمه إتمامه خلافاً لأبي حنيفة، ومالك. في منع الخروج من صلاة التطوع وصيامه فعندهما أن الخروج لغير حاجة حرام إذن.

الثاني عشر: قد أسلفنا أن حاجة الإِنسان [هنا] (١) كناية عن الخبث، وظاهره حصر الخروج في ذلك وإن كان المعتكف يخرج لغيره كما هو مقرر في كتب الفروع، وكأنها أخبرت بصورة الواقع منه ﷺ فلا يدل ذلك على عدم الخروج لغيره وسيأتي في الحديث الرابع خروجه ﵊ ليقلب صفية ﵂ وهو معتكف.

الثالث عشر: قولها في المريض: "فلا أسأل عنه إلَاّ وأنا مارة" فيه دليل على جواز عيادة المريض على وجه المرور من غير تعريج، وفيه إشارة إلى المنع من العيادة على غير هذه الحالة.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 439 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.