Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 443

  1. كتاب الصيام
  2. ٣٩ - باب الاعتكاف
  3. الحديث الثالث

وقيل: في قوله -تعالى-: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (١). قال الماوردي: كل موضع ذكر الله فيه المسجد الحرام فالمراد به الحرم، إلَاّ قوله -تعالى-: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ فإن المراد به الكعبة.

قلت: وإلَاّ قوله -تعالى-: ﴿وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (٢) أيضاً، وأما قوله -تعالي-: ﴿فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ...﴾ (٣) الآية فالمراد به مكة مع الحرم وما حولها، وقوله -تعالى-: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (٤) فنقل النووي في "تهذيبه" (٥) عن المفسرين أن المراد به مكة.

وحكى أبو شامة في مصنفه "نور المسرى في تفسير آية الإِسراء" فيه أربعة أقوال: هذا أحدها:

وثانيها: أن المراد نفس الكعبة.

وثالثها: أن المراد نفس المسجد الذي فيه الكعبة.

رابعها: أن المراد به جميع الحرم، وأما قوله ﵊: "لا تشد الرحال إلَاّ إلى ثلاثة مساجد" (٦)، إلى آخره

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 5، ص 443 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.