Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 9

  1. كتاب الحج
  2. ٤٠ - [كتاب] الحج

وقال الهروي وغيره. إنه الإِتيان مرة، بعد أخرى.

وقال الخليل: [هو] (١) كثرة القصد إلى من تعظم.

قلت: وهو في الشرع قصدٌ مخصوصٌ من شخصٍ مخصوصٍ إلى محل مخصوصٍ في زمن مخصوصٍ على وجه مخصوصٍ.

إذا ثبت ذلك فالإِجماع قائم على أن الحج أحد أركان الإِسلام الخمسة الذي من جحده فقد كفر.

ومذهب الشافعي: أنه على التراخي عند الاستطاعة إلَاّ أن ينتهي إلى [حال] (٢) يظن فواته لو أخره عنها، ووافقه أبو يوسف وطائفة وهو مذهب المغاربة.

ومذهب أبي حنيفة وأحمد: أنه على الفور وهو مذهب [العراقيين] (٣) من المالكية.

والصحيح عند الشافعية: أن العمرة واجبة وهو مذهب الإِمام أحمد.

ومذهب المالكية والحنفية: أنها سنة.

...

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 9 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.