Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 292

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث الثامن والتاسع

وقال صاحب المطالع: الشرب أعم من الولوغ، فكل ولوغ شرب ولا عكس.

ونقل النووي (١) عن أهل اللغة أنه يقال: ولغ الكلب في إلاناء يلغ -بفتح اللام فيهما- ولوغًا، إذا شرب بطرف لسانه.

وفي الصحاح عن أبي زيد: ولغ [الكلب] (٢) بشرابنا [وفي شرابنا] (٣) ومن شرابنا.

وقال ثعلب (٤): ولغ الكلب في الإِناء يلغ، وَيُولَغُ إذا أولغه صاحبه، والولوغ من الكلاب والسباع كلها هو أنه يدخل لسانه في

الماء وغيره من كل مائع [فيحركه فيه] (٥)، قال المطرز: قليلًا كان التحريك أو كثيرًا.

قال مكي؛ فإن كان غير مائع قيل: لَعِقَهُ ولَحسه.

قال المطرز (٦): فإن كان الإناء فارغًا يقال: لحس، فإن كان

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 292 (SanadKitab #13769, hlm. urut 289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.