Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 27

  1. كتاب الحج
  2. ٤١ - باب المواقيت
  3. الحديث الأول

عن بعض السلف أنهم يهلوا من الربذة [حكاه القرطبي] (١).

الثالث عشر: في الحديث دلالة أيضاً على جواز إطلاق الميقات على الأمكنة وإن كان أصله في الأزمنة ولهذا قال الفقهاء: للحج والعمرة ميقاتان زماني ومكاني وبينوا كل واحد منهما.

الرابع عشر: نقل القاضي عن [بعض] (٢) علمائهم أن في المواقيت حجة لنا أن أقل ما يقصر فيه الصلاة ويسمى سفراً مسافة يوم وليلة لأنه أقل مقادير المواقيت [لأهل الآفاق المسافرين حتى يمر لهم سفر وهم محرمون لأن قرن أقرب المواقيت] (٣) من مكة وهو على يوم وليلة منها.

الخامس عشر: قال أيضاً في الحديث رِفق النبي ﷺ بأمته لأنه جعل المواقيت لأهل الآفاق بالقرب ولأهل المدينة أبعد منهم لما كانوا أقرب من أهل الآفاق إلى مكة. فلا تلحقهم من مشقة [طول] (٤) السفر ما يلحق غيرهم فلهذا بعدها وقرب تلك.

وقال ابن حزم: إنما جعل ذلك لتعظيم أجره ﵊.

...

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 27 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.