Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 33

  1. كتاب الحج
  2. ٤٢ - باب ما يلبس [المحرم] من الثياب
  3. [الحديث] الأول

وللبخاري "ولا تنتقب [المرأة]، ولا تلبس القفازين" (١).

الكلام عليه من وجوه:

الأول: هذا [السائل] (٢) لم أقف على اسمه بعد البحث عنه وفي رواية لأحمد (٣) "أنه سمع النبي ﷺ يقول على هذا المنبر"، وذكر معناه. وفي رواية للدارقطني (٤): "أن رجلاً نادى في المسجد ما يترك المحرم من الثياب".

الثاني: في ألفاظه:

الأول: "الثياب"، وقد قدمنا في باب جامع (٥) أن الثوب لغة غير المخيط كالرداء والإِزار وأنه يطلق على المخيط كالقميص وغيره.

[الثاني] (٦): "القمص": جمع قميص وهو معروف، يقال: تقمصت القميص إذا لبسته وتقمصت الأمر استعارة إذا دخلت فيه.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 33 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.