Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 48

  1. كتاب الحج
  2. ٤٢ - باب ما يلبس [المحرم] من الثياب
  3. [الحديث] الأول

فرع: إذا لبس السراويل عند عدم الأزار ثم وجد الأزار وجب نزعه عند من جوز لبسه فإن (أصرعصى) (١)، ووجبت الفدية.

الخامس عشر: فيه دلالة أيضاً على تحريم لبس القفازين [على المحرمة وهو الصحيح] (٢) من قولي الشافعي كما سبق، والخلاف ثابت، والمعروف عندهم التحريم ووجوب الفدية لأن إحرام المرأة في وجهها وكفيها كما هو مفهوم من هذا الحديث، ولا خلاف عندنا، وعندهم في تحريمه على الرجل. نعم، لو اتخذ الرجل لساعده، أو لعضو آخر شيئاً مخيطاً فهو ملحق بالقفازين على الأصح عند الشافعية، ويحرم عليها أيضاً النقاب. قال الفاكهي: وكذا اللثام فإن فعلت من ذلك شيئاً افتدت.

السادس عشر: فيه رجوع الناس إلى علمائهم عند الحوادث، وقد سئل عليه ﷺ في الحج أسئلة كثيرة متفرقة في الأحاديث.

...

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 48 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.