Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 50

  1. كتاب الحج
  2. ٤٢ - باب ما يلبس [المحرم] من الثياب
  3. الحديث الثاني

ثالثها: للجبال التي فيها والجبال هي الأعراف وكل عال نات فهو عرف ومنه عرف الديك.

رابعها: لأن الناس يعترفون فيها بذنوبهم ويسألون غفرانها فتغفر، والمشهور ترك صرف عرفات، قال الجوهري (١) وعرفات موضع بمنى كذا قال: ومراده بقرب مني، قال: وهو اسم في لفظ الجمع فلا يجمع، وهو منون، وإن كان فيه العلمية والتأنيث لأن التنوين فيه تنوين مقابلة يجمع المذكر السالم لا تنوين حرف العلتين المذكورتين قال الفراء: ولا واحد له بصحة، وقول الناس: نزلنا عرفة شبيه بمولَّد فليس بعربي [...] (٢) وهو معرفة، وإن كان جمعاً لأن الأماكن لا تزول فصار كالشيء الواحد، فخالف الزيديين، ومثله أذرعات (٣) وعامات (٤) وعريتنات (٥).

[ثانيها] (٦): "الإِزار": معروف يذكر ويؤنث، ويقال: أيضاً إِزاره كوساد ووساده وجمع القلة: أُزره، والكثرة: أُزر كحمار، وأحمرة، وحمر.

وقد يعبر عن المرأة بالإِزار والمئزر والإِزار وهو كقولهم: لحاف، وملحف، وقدام، ومقدم.

والإِزره: بالكسر هيئة الاتزار كالجلسة والركبة.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 50 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.