Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 60

  1. كتاب الحج
  2. ٤٢ - باب ما يلبس [المحرم] من الثياب
  3. الحديث الثالث

قال ابن عطية (١): واختلفت الروايات في ألفاظه ﵊ واللازم أن يكون فيها ذكر البيت والحج، وروى أنه يوم نادى اسمع من يحج إلى يوم القيامة في أصلاب الرجال وأجابه كل شيء في ذلك الوقت من جماد وغيره "لبيك اللهم لبيك" فجرت التلبية على ذلك، قاله ابن عباس، وسعيد بن جبير، وحكى ابن الخطيب في "تفسيره" عن الحسن أن المأمور بالنداء في قوله تعالى: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ﴾ (٢) النبي ﷺ لأنه المخاطب بالقرآن قال: والمعنى أمره أن يعلمهم الحج.

[وقال] (٣) الجُبائي: هو أن يحج فيحجوا معه قال:

وقيل: هو ابتداء فرض الحج.

وقال عطاء وعكرمة وطاوس: وغيرهم في قوله تعالى. ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ (٤). الفرض: التلبية.

وقال ابن عباس. الفرض الإِهلال، والإِهلال: التلبية.

وقال [ابن] (٥) مسعود وابن الزبير: الفرض الإِحرام.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 60 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.