Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 65

  1. كتاب الحج
  2. ٤٢ - باب ما يلبس [المحرم] من الثياب
  3. الحديث الثالث

المقصد به والانتهاء إليك لتجازي عليه ويحتمل أن يقدر والعمل لك نبه عليه الشيخ تقي [الدين] (١).

التاسع: التلبية مشروعة إجماعاً.

واختلف العلماء هل هي سنة أم واجبة أم شرط لصحة الحج (٢)؟

فقال الشافعي: وآخرون هي سنة لو تركها صح حجه ولا دم عليه وفاتته الفضيلة.

وقال مالك: ليست بواجبة لكن لو تركها [لزمه دم] (٣) وصح حجه.

وقال بعض أصحاب الشافعي: هي واجبة تجبر بالدم ويصح الحج دونها.

وقال بعضهم: هي شرط لصحة الإِحرام فلا يصح الإِحرام ولا الحج إلَاّ بها كذا حكاه النووي في "شرح مسلم" (٤) وحكاه في "روضته" (٥) قولاً وأنه يقوم مقامها سوق الهدي، وتقليده، والتوجه معه.

وجزم القاضي عياض: بأن من أهلَّ بما في معناها من التسبيح

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 65 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.