Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 296

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث الثامن والتاسع

المخصوص وهو السبع؛ لأنه لو كان للنجاسة لاكتفى بما دون السبع فإنه لا يكون أغلظ من نجاسة العذر وقد اكتُفي فيها بما دون السبع، والحمل على التنجيس أولى؛ لأنه متى دار الحكم بين كونه تعبدًا أو معقول المعنى كان حمله على [كونه] (١) معقول المعنى أولى؛ لندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى، وأما كونه لا يكون أغلظ من نجاسة العذر فممنوع عند القائل بنجاسته، نعم ليس [بأقذر] (٢) من العذر ولكن لا يتوقف التغليظ على زيادة الاستقذار، وأيضًا إذا كان أصل المعنى معقولًا [قُلنا به] (٣) وإذا وقع في التفاصيل ما لا يعقل سقناه في التفصيل ولم ينقض لأجله التأصيل، نبه على ذلك الشيخ تقي الدين (٤)، قال وله نظائر في الشريعة، ولو لم [يظهر] (٥) زيادة التغليظ في النجاسة لكنا نقتصر [في] (٦) التعبد على العدد ونمشي في الأصل على معقولية المعنى.

الخامس: إذا ظهر أن الأمر بالغسل للنجاسة: فقد استدل بذلك على نجاسة عين الكلب، وهو مذهب الشافعي والجمهور،

ولهم في ذلك طريقان:

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 296 (SanadKitab #13769, hlm. urut 293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.