Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 72

  1. كتاب الحج
  2. ٤٢ - باب ما يلبس [المحرم] من الثياب
  3. الحديث الرابع

الحديث الرابع

٢١٦/ ٤/ ٤٢ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلَاّ ومعها حُرمة" (١).

وفي لفظ للبخاري: "لا تسافر مسيرة يوم [وليلة] (٢) إلَاّ مع ذي محرم" (٣).

الكلام عليه من وجوه:

الأول: الجملة التي هي "تؤمن بالله واليوم الآخر" في موضع خفض صفة "لامرأة" قالوا: ويسمى يوم القيامة [باليوم الآخر] (٤) لأنه لا ليل بعده، ولا يقال يوم إلَاّ لما تقدمه ليل ولا يتوهم عدم خطاب الكفار (٥) بالفروع لأن مثل هذا يأتي في كلام الشارع على أن المعنى

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 72 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.