Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 75

  1. كتاب الحج
  2. ٤٢ - باب ما يلبس [المحرم] من الثياب
  3. الحديث الرابع

ومنها: إطلاق ذكر السفر (١)، وكل هذه الروايات في "صحيح مسلم".

وفي رواية لأبي داود (٢)، وابن حبان (٣) , والحاكم (٤) على شرط مسلم "لا تسافر بريداً" والبريد: نصف يوم.

قال العلماء (٥): اختلاف هذه الالفاظ لاختلاف السائلين، واختلاف المواطن, وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإِباحة اليوم أو الليلة أو البريد.

وقال البيهقي (٦): كأنه ﷺ[سئل] (٧) عن المرأة تسافر ثلاثاً بغير محرم، فقال: لا. وسئل عن سفرها يومين بغير محرم، فقال: لا. وسئل عن يوم، فقال: لا، وكذلك البريد. فأدى كل منهم ما سمعه، وما جاء منها مختلفاً عن راو واحد، فسمعه في مواطن فروى تارة هذا وتارة هذا، وكله صحيح، وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر، ولم يرد -عليه الصلاة

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 75 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.