Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 79

  1. كتاب الحج
  2. ٤٢ - باب ما يلبس [المحرم] من الثياب
  3. الحديث الرابع

تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى، قال: وقد اختار هذا الشافعي (١) أن المرأة تسافر في الأمن ولا تحتاج إلى أحد، بل تسير وحدها في جملة القافلة وتكون آمنة. وهذا مخالف لظاهر الحديث.

قلت: وهذا وجه في المذهب حكاه الماوردي (٢) وقيده بما إذا أمنت خلوة الرجال بها, وحكاه غيره قولاً واختاره جماعة، ولم يجيزه النووي (٣) إن كانت الإِشارة بقول الشيخ تقي الدين. إن هذا اختاره الشافعي له.

السادس: قوله ﵊: "أن تسافر" هو مطلق في كل سفر طويلاً كان أو قصيراً، كما أسلفناه، وهل هو عام في [كل سفر] (٤) طاعة أو مخصص؟

أما سفر الهجرة من دار الحرب إلى دار [الإِسلام] (٥) فاتفق العلماء على وجوبه وإن لم يكن معها أحد من محارمها.

وأما سفر الحج والعمرة فإن كانا واجبين وهي [تستطيعه] (٦)، كالرجل فالمشهور من مذهب الشافعي أنه لا يشترط المحرم بل يشترط الأمن على نفسها، وبه قال عطاء وسعيد بن جبير، وابن سيرين، ومالك والأوزاعي.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 79 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.