Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 91

  1. كتاب الحج
  2. ٤٣ - باب الفدية

وقوله: "أو يهدي" أي يهدى هو -بفتح الياء وضمها- لأنه يقال: هدى الهدي وأهدى الهدي نقلهما صاحب "المطالع"، لكن عبارته: يقال من أهدى هديت الهدى وهديت المرأة إلى زوجها، وقيل: أُهديت.

الوجه الثالث: في فوائده وأحكامه.

الأولى: فيه الجلوس لمذاكرة العلم ومدارسته.

الثانية: فيه أيضاً الاعتناء بسبب النزول وما يترتب عليه من الحكم وأن التفسير المتعلق بسبب النزول من الصحابي مرفوع إذا لم يضفه إليه لقوله: "نزلت فيّ خاصة وهي لكم عامة".

الثالثة: فيه دلالة على تحريم الحلق من غير ضرر للمحرم.

الرابعة: فيه أيضاً دلالة على جوازه لأذى القمل وقاسوا عليه ما في معناه من الضرر كالمرض.

[الخامس] (١): فيه أيضاً دلالة على أنه إذا حلق لغير عذر أن الفدية تلزمه من باب التنبيه لأنه إذا وجبت في الضرر فالترفه أولى نعم يفترقان في الاسم.

السادس: قوله ﵊: "أتجد شاة؟ قال: لا. وفي الثانية "أو يهدي شاة" (٢)، قال: لا"، فأمره بالصوم،

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 91 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.