Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 113

  1. كتاب الحج
  2. ٤٤ - باب حرمة مكة
  3. الحديث الأول

الشيخ تقي الدين ومن تابعه.

والشجر: ما كان على ساق.

[الثامن عشر] (١): فيه دلالة على تحريم قطع شجر الحرم وهو إجماع فيما لا يستنبته الآدميون في العادة وسواء الكلأ وغيره وسواء كان له شوك يؤذي أم لا.

وقال جمهور أصحاب الشافعي: لا يحرم قطع الشوك لأنه مؤذ فأشبه الفواسق الخمس، ويخصون الحديث بالقياس وصحح المتولي منهم التحريم مطلقاً وهو القوي دليلاً لقوله ﵊ في الحديث الثاني: "لا يعضد شوكه"، ولأن غالب شجر الحرم ذو شوك والقياس المذكور ضعيف لقيام الفارق، وهو أن الفواسق الخمس تقصد الأذى بخلاف الشجر، أما ما يستنبته الآدميون فالأصح عند الشافعية إلحاقه بما لا يستنبت.

قال الخطابي (٢): وسمعت أصحاب أبي حنيفة يجعلون النهي مصروفاً إلى ما ينبته الله ﷿ دون غيره. قال الفاكهي: وهو مذهب مالك.

[فروع] (٣): لو قطع ما يحرم قطعه هل يضمنه؟

قال مالك: لا ويأثم.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 113 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.