Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 301

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث الثامن والتاسع

وإن قلنا: علته غيرها أو هو تعبد فهل الغسل واجب أو مستحب؟

فيه قولان عندهم منشأهما الاختلاف الأصولي [في] (١) أن صيغة الأمر المطلقة تحمل على الوجوب أو على الندب؟ (٢) وهل يفتقر الغسل إلى نية؟ فمن قال بالتعبد اعتبرها ومن قال بالتعليل لم يعتبرها.

السابع الحديث نص في اعتبار السبع في عدد الغسلات، وهو مذهب الشافعي وأحمد [ومالك] (٣) والجمهور [وهو] (٤) حجة على أبي حنيفة في قوله: يُغْسلُ ثلاثًا، كما نقله عنه النووي في شرح مسلم (٥) وهو خلاف ما نقل عنه في شرح المهذب (٦) أنه لا يعتبر عدد، بل يغسل حتى يغلب على الظن نقاؤه من النجاسة كسائر النجاسات، وهذا مناقض [لظاهر] (٧) هذا الحديث وغيره من الأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب اعتبار العدد، وكأنها لم تبلغه، فإن استدل بحديث الدارقطني (٨) وغيره عن أبي هريرة

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 301 (SanadKitab #13769, hlm. urut 298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.