Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 131

  1. كتاب الحج
  2. ٤٤ - باب حرمة مكة
  3. الحديث الثاني

الأشجار النابتة في الحوائط لما فيه من إصلاح الثمار بذلك وبه صرح بعض الفقهاء، وقال: يجوز أيضاً قطع ثمر المقل ما لم يدرك وهو النهس وقطع الشجر للبناء] (١).

الثالث عشر: إجابته ﵊ للعباس بذلك على الفور يحتمل أنه باجتهاد منه أو بتفويض الحكم إليه من الله -تعالى- وهو قول بعض الأصوليين ومن منع ذلك منهم، قال: يجوز أن يكون موحي إليه في زمن يسير فإن الوحي القاء في خفية [بواسطة الملك وهو خاص بالأنبياء والذي بالألهام يقع للأولياء ومنه الحديث "إن من متى ملهمين وإنك منهم يا عمر" (٢)] (٣) وقد يظهر وقد لا يظهر وقد يورد على هذا أن يقال إذا كانت مكة مما حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس فكيف لأحد أن يحكم بحلية شيء منها وقد حرمها الله.

والجواب: كما قال القرطبي (٤) أن الذي حرمه الله هو ما عدا المستثنى [منه] (٥)، لأنه لما جعل لنبيِّه التخصيص مع عِلْمه بأنه يخصِّص كذا، فالمحكومُ به لله تعالى هو ما عدا ذلك المخصّص.

الرابع عشر: في الحديث أحكام:

أحدها: رفع وجوب الهجرة [لغير الصحابة وغيرهم من مكة إلى المدينة بعد الفتح كما سلف.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 131 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.