Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 135

  1. كتاب الحج
  2. ٤٥ - باب ما يجوز قتله

واللفظ الثاني: الذي عزاه إلى مسلم ليس هو فيه وإنما لفظه: "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم".

وفي رواية "في الحرم" نعم، في رواية له عنها قالت: "أمر رسول الله ﷺ بقتل خمس فواسق في الحل والحرم". وحينئذ فاللفظ المذكور ليس لفظه ﷺ بل لفظ [كلام] (١) الراوي، فعلى المصنف في [إيراده] (٢) من هذا الوجه مؤاخذة فتأملها.

ثم اعلم بعد ذلك أن مسلماً زاد في بعض (٣) رواياته "الحية" وأسقط "العقرب" وفي رواية له تقييد "الغراب بالأبقع" وهو الذي في ظهره [وبطنه] (٤) بياض.

والصحيح عند الشافعية: تحريم أكل الغراب الأسود وحل غراب الزرع وفي الغراب الصغير وجهان ظاهر ما في الرافعي حله وصريح أصل "الروضة" (٥) تحريمه.

قال القاضي (٦): وذكر في غير مسلم "الأفعى" فجاءت سبعة.

قلت: لا. فإن "الحية" تناولت "الأفعى" وغيرها من جنسها وإنما هو خلاف لفظي وقد نبه على ذلك

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 135 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.