Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 141

  1. كتاب الحج
  2. ٤٥ - باب ما يجوز قتله

قال ثابت: وصوابه الهمز على معنى التذكير وإلَاّ فحقيقته "الحُديثة" (١) وكذا قيده الأصلي في صحيح البخاري (٢) في موضع (٣) "الحدية" على التسهيل والإِدغام.

سابعها: "العَقْرَبُ" مؤنثة، ويقال: أيضاً عَقْرَبةٌ وعَقْرَباءُ بالمد غيرُ مصروف وللذكر عُقْرُبانٌ بضم العين والراء.

ثامنها: "الفَأْرَةُ" مهموز ويجوز تسهيلها معروفة.

تاسعها: "الكلب العقور" معروف وحمله زفر على الذئب وحده، وعداه الجمهور إلى كل عاد مفترس غالباً. وروى سعيد بن منصور عن أبي هريرة "أنه الأسد".

ومعنى العقور: العاقر الجارح.

عاشرها: في رواية مسلم التي ذكرناها "خمس فواسق يقتلن" هو بتنوين "خمس"، وقول عائشة الذي نبهنا عليه "بقتل خمس فواسق" هو بإضافة "خمس" لا بتنوينه كما ضبطه النووي في "شرح مسلم" (٤).

وقال الشيخ تقي الدين (٥): المشهور في الرواية "خمس" بالتنوين أي "وفواسق" صفة له، ويجوز: "خمسُ فواسق" بالإِضافة

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 141 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.