Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 144

  1. كتاب الحج
  2. ٤٥ - باب ما يجوز قتله

وحكى الخطابي (١): عن مالك أنه لا يقتل الغراب الصغير وتأوله على نوع من الغربان يأكل الجيف.

قال القاضي (٢): هو عندي تحريف على مالك من قوله في قتل صغارها -يعني فراخها- فإن مالكاً وكثيراً من أصحابه يقولون: لا يقتلها المحرم حتى تكبر وتؤذى، [ولم يرد بذلك جنساً من الغربان صغاراً].

واختلف العلماء في معنى جواز قتلهن مع اتفاقهم على أنه يجوز للمحرم أن يقتل ما في معناهن.

فقال الشافعي: المعنى فيه كونهن غير مأكولات فكل ما لا يؤكل ولا هو متولد من مأكول وغيره فقتله جائز للمحرم ولا فدية عليه.

وقال مالك: المعنى فيهن كونهن مؤذيات فكل مؤذ يجوز للمحرم قتله وما لا فلا.

قال الشيخ تقي الدين (٣): وهذا عندي فيه نظر فإن جواز القتل غير جواز الاصطياد وإنما يرى الشافعي جواز الاصطياد وعدم وجوب الجزاء بالقتل لغير المأكول، وأما جواز الإِقدام على قتل كل مأكول ما ليس فيه ضرر فغير هذا. وفي كتب الحنفية الاقتصار على ما في الحديث وعدم التعدية، ونقل غير واحد من المصنفين المخالفين

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 144 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.