Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 153

  1. كتاب الحج
  2. ٤٥ - باب ما يجوز قتله

ونقل القاضي (١) عن أبي حنيفة وأصحابه: أن ما ارتكبه من ذلك في الحرم يقام عليه، وما فعله خارجه ثم لجأ إليه إن كان إتلاف نفس لم يقم عليه في الحرم بل يضيق عليه ولا يكلم ولا يجالس ولا يبايع حتى يضطر إلى الخروج منه خارجه فيقام عليه وما كان دون النفس يقام عليه، وحكاه النووي في "شرحه" (٢) عن أبي حنيفة وطائفة، قال القاضي (٣): وروى عن ابن عباس وعطاء والشعبي والحكم نحوه، ولم يفرقوا إلَاّ أنهم لم يفرقوا بين النفس ودونها. وحجتهم قوله تعالى: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ (٤).

والحجة عليهم: أن من ضيق عليه هذا التضييق فليس بآمن. وهذه الأحاديث أيضاً لمشاركة فاعل الجناية لهذه المذكورات في اسم الفسق بل فسقه أفحش لكونه مكلفاً بخلاف المذكورات فإن فسقها طبيعي ولا تكليف عليها. والمكلف المرتكب للفسق هاتك حرمة نفسه فهو أولى، ومعنى الآية عند أكثر المفسرين أنه إخبار عما كان قبل الإِسلام وعطف على ما قبله من الآيات.

وقيل: آمن من النار.

وقيل: الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ (٥).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 153 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.