Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 306

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث الثامن والتاسع

قلت: لا يضر تفرده بها فإن علي بن مسهر إمام حافظ متفق على عدالته والاحتجاج به، ولهذا قال الدارقطني (١) بعد أن رواها: إسناده حسن [ورواتها ثقات] (٢)، ورواها إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في صحيحه (٣) ولفظه: "فليُهْرِقْهُ" وظاهر هذه الرواية: وجوب إراقة الماء والطعام، وهو مبني على التعليل بالنجاسة، وهو مذهبنا وقول في مذهب مالك.

وفي قول آخر: لا يراقان، وبنوه على التعبد فالإراقة مندوبة، وكأنه لما اعتقد طهارة الكلب بالدليل الذي دل عليه جعله صارفًا له

من الوجوب إلى الندب، والأمر قد يصرف عن ظاهره بدليل.

وقول ثالث: أنه يراق الماء لتيسره دون الطعام لحرمته وماليته، وصوبوه.

وقول رابع: إن شرب من لبن وكان بدويًا أُكل، وإن كان حضريًا طُرح، بخلاف الماء فإنه يطرح مطلقًا، فإن عجن به طعام

تنجَّس؛ لأنه أذن للبدوي في اتخاذه دون الحضري، وهو قول عبد الملك، واستشكلوه بأن الكلب عنده نجس فكيف يبيح للبدوي

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 306 (SanadKitab #13769, hlm. urut 303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.