Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 168

  1. كتاب الحج
  2. ٤٦ - باب دخول مكة وغيرها
  3. الحديث الثاني

ثانيها: أن الداخل يقصد موضعاً عالي المقدار فناسب الدخول من العليا والخارج عكسه مناسب السفلى.

ثالثها: أبداه السهيلي (١) وهو ما روي عن ابن عباس أن إبراهيم ﵊ حين قال: ﴿فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ﴾ (٢) كان على كدا الممدود وهذا حسن.

الوجه [الثالث] (٣): في الحديث دلالة ظاهرة على استحباب دخول مكة من الثنية العليا سواء كانت على طريق الداخل أو لم تكن كالشامي والمدني والعراقي واليمني وهو ما صححه النووي في كتبه وإن كان كلامه في "المنهاج" تبعاً "للمحرر" يقتضي اختصاص الاستحباب بالداخل من طريق المدينة.

ونقل الرافعي عن الأصحاب أنهم عللوه بالمشقة قالوا: وإنما دخل ﵊ منها لكونها في طريقه وهو ممنوع، فإنها ليست على طريقه بل عدل عنها، وأغرب الصيدلاني من الشافعية فقال: الدخول منها لا يتعلق به استحباباً للآتي من طريق المدينة ولا من غيره بناءً على ما أسلفه الأصحاب من أن دخوله منها كان اتفاقاً لا قصداً، وقد سلف الرد عليهم.

[الوجه] (٤) الرابع: فيه دلالة أيضاً على استحباب الخروج من

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 168 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.