Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 308

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث الثامن والتاسع

وقال المازِريُّ (١) المالكي: الجمهورُ على أن غسله عند إرادة الاستعمال، وذهب بعض المتأخرين إلى غسله وإن لم يُرِد استعماله، أي بناءًا على أن الأمر المطلق يقضي [الفورية] (٢).

الرابع عشر: لم يرو مالك ﵀ رواية زيادة "التراب" [فلذلك] (٣) لم يقل بها، وقد رواها مسلم كما ذكره المصنف، وهي

[من] (٤) طريق ابن سيرين عن أبي هريرة، وهي زيادة من ثقة فقبلت، لا جرم قال بها الشافعي وأصحاب الحديث.

قال القرافي: والعجب من المالكية في ذلك مع ورود الأحاديث الصحيحة به.

قلت: لكن هذه الرواية هي من طريق ابن سيرين (٥) كما

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 308 (SanadKitab #13769, hlm. urut 305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.