Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 191

  1. كتاب الحج
  2. ٤٦ - باب دخول مكة وغيرها
  3. الحديث الرابع

وأن الأحجار لا تنفع من حيث [هي هي] (١) كما كانت الجاهلية تعتقده في الأصنام وأراد عمر [﵁] (٢) بذلك إزالة الوهم الذي يقع في أذهان الناس من ذلك جميعه [وقد توهم بعض الباطنية أن للحجر الأسود خاصية يَرجع إلى ذاته قاتلهم الله.

ثانيها: فيه دلالة على استحباب تقبيل الحجر الأسود] (٣) ويستحب أن يستلمه أولاً، ثم يقبله، ثم يضع جبهته، عليه هذا مذهب الجمهور.

وانفرد مالك فقال: السجود عليه بدعة واعترف القاضي (٤) عياض بشذوذ مالك عن العلماء في ذلك.

فرع: يستحب أن تخفف القبلة بحيث لا يظهر لها صوت ولا يستحب ذلك للنساء إلَاّ عند خلو المطاف.

قال القاضي أبو الطيب: ويستلم ويقبل الركن الذي فيه الحجر أيضاً وظاهر كلام الجمهور الاقتصار على فعل ذلك في الحجر.

فائدة: روى الأئمة أحمد والدارمي وابن ماجه والترمذي من

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 191 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.