Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 198

  1. كتاب الحج
  2. ٤٦ - باب دخول مكة وغيرها
  3. الحديث الرابع

فقال له: افتح فاك قال: ففتح فاه، فألقمه ذلك الرق، وقال: إشهد لمن وافاك بالموافاة يوم القيامة وإني أشهد لسمعت رسول الله ﷺ يقول: "يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود، وله لسان ذلق، يشهد لمن يستلمه بالتوحيد" فهو يا أمير المؤمنين يضر وينفع، فقال عمر: أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن (١).

رابعها: في الحديث دلالة على أنه ينبغي للعالم أن يبين للناس السنن بقوله وفعله.

خامسها: فيه أيضاً دلالة على أن المرجع في ذلك إلى الشارع دون غيره.

سادسها: فيه أيضاً دلالة على أن الإِمام العالم المقتدى به إذا خاف على الناس فعل محذوراً واعتقاده أو انجرار المشروع إلى ذلك أن يبينه ويوضحه للناس في المجامع والمواسم [وفسره] (٢) بالإِيضاح والبيان ليكون بيناً.

سابعها: لا يشرع التقبيل إلَاّ للحجر الأسود وللمصحف (٣)

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 198 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.