Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 206

  1. كتاب الحج
  2. ٤٦ - باب دخول مكة وغيرها
  3. الحديث الخامس

عدم رؤية المشركين للمسلمين إذ ذاك إذ العلة إنما كانت إظهار الجلد وإنكار المشركين فيما أدعوه من ضعفهم.

السادس: قوله: "إلَاّ الإِبقاء" قال: النووي في "شرح مسلم" (١) هو بكسر الهمزة وسكون الباء الموحدة وبالمد أي الرفق بهم. ولم يزد على ذلك.

وقال القرطبي (٢): رواية "الإِبقاء" بالرفع على أنه فاعل "يمنعهم" ويجوز نصبه على أن يكون مفعولاً من أجله، ويكون في "يمنعهم" ضمير عائد على النبي ﷺ هو فاعله فتأمله.

السابع: اعلم أن الرمل شرع لحكمة إظهار قوة المؤمنين إرغاماً للمشركين لإِظهار التوحيد للرب جل وعز في امتثال أمره بحضرتهم وقد زالت الحكمة التي شرع لأجلها وحكمه باق إلى يوم القيامة عند الأمن إلَاّ ابن عباس (٣) فإنه قال إن استحبابه كان ذلك الوقت لإِظهار القوة للكفار وزال بزوال علته. وليس كما قال فنفعله الآن تأسياً واقتداء بالشارع كما وقع التأسي بكثير من أفعال الحج تعبداً كالسعي ورمي الجمار فإن السعي سبب التعبد به قصة هاجر مع ابنها إسماعيل وتركها إبراهيم ﵊ في ذلك

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 206 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.