Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 210

  1. كتاب الحج
  2. ٤٦ - باب دخول مكة وغيرها
  3. الحديث الخامس

الثاني عشر: فيه أيضاً جواز تسمية الطواف شوطاً ونقل عن مجاهد والشافعي كراهته وكراهة تسميته دوراً وإنما يسمى طوفة.

قال القاضي حسين: وسببها أن الشوط هو الهلاك والصحيح أنه لا كراهة فيه لهذا الحديث لأنها لا تثبت إلَاّ بالشرع ولم يثبت، ويمنع أن الشوط هو الهلاك بل هو الطلق كما تقدم (١).

الثالث عشر: فيه أيضاً رفق الإِمام بالناس فيما يأمرهم به من الطاعات للمصالح العامة وأن لا يتجاوز بما يأمرهم به من ذلك إلى حد المشقة عليهم.

...

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 210 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.