Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 212

  1. كتاب الحج
  2. ٤٦ - باب دخول مكة وغيرها
  3. الحديث السادس

المتأخرين وكأنه أراده [قال] (١) وله متمسك بهذا الحديث وإن كان يحتمل أن معنى قوله: "استلم الركن" استلم الحجر، وعبر عن الحجر بالركن فإنه بعضه كما أنه إذا قال: استلم الركن إنما يريد بعضه، وبهذا جزم النووي في "شرح مسلم" (٢) حيث قال: فيه استحباب استلام الحجر الأسود في ابتداء الطواف، ثم ذكر أن القاضي أبا الطيب استدل به على استلام الركن أيضاً ثم قال: واقتصر [جمهور أصحابنا] (٣) على أنه يستلم الحجر.

[الثالث] (٤): فيه دلالة أيضاً على البدأة بطواف القدوم عند وصوله إلى مكة.

[الرابع]: فيه أيضاً استحباب الرمل فيه.

[الخامس]: فيه أيضاً أن استحبابه إنما هو في الطوافات الثلاث الأول وفي جميعها أعني الثلاث.

السادس: فيه أيضاً جواز تسميتها أشواطاً وقد سلف ما فيه (٥).

...

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 212 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.