Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 311

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث الثامن والتاسع

مردود أيضًا عند جميعهم] (١).

وتظهر فائدة هذه المعاني في مسائلَ محلُّ الخوض فيها كتب الفقه، وقد ذكرتها في شرح المنهاج وغيره، منها: أن الصابون والأشنان وكذا النخالة -كما قال الروياني- هل تقوم مقام التراب؟ فيه أربعة أقوال: أصحها: لا، وثانيها: نعم، وثالثها: تقوم عند عدم التراب دون وجوده. ورابعها: تقوم فيما يفسده التراب كالثياب دون الأواني [وغيرها] (٢).

الخامس عشر: [اختلفت] (٣) الروايات في غسله [بالتراب] (٤)، ففي مسلم: "أولاهن" كما تقدم، وفي أبي داود (٥) بإسناد كل رجاله ثقات: "السابعة بالتراب"، وفي رواية للشافعي (٦): "أولاهن أو أخراهن"، وفي الدارقطني (٧) وغيره: "إحداهن". قال الشيخ تقي الدين (٨): والمقصود عند الشافعي وأصحابه حصول التتريب في مرة من المرات، وقد يرجح كونه في الأولى فإنه إذا تربّ أولًا فعلى تقدير أن يلحق بعض المواضع الطاهرة رشاش بعض الغسلات

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 311 (SanadKitab #13769, hlm. urut 308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.