Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 233

  1. كتاب الحج
  2. ٤٧ - باب التمتع
  3. الحديث الأول

الضأن والمعز، وأصلها شوهة، ولهذا إذا صغرت عادت الهاء، فقيل: شويهة، والجمع: شياه بالألف، وقفا [ودرجا] (١).

وقوله: "أو شرك في دم" أي ما يجزىءُ، ذبحه في الأضحية عن سبعة كالبدنة ونحوها.

السابع: قوله: "فيها جزور" إلى آخره الضمير عائد إلى المتعة أي الواجب على من تمتع بالتحلل بين العمرة والحج بما كان محرماً عليه في إحرامه، أما في عام أو عامين دم صفته ما ذكر.

وأعلم: أن لوجوب الدم للتمتع عند جمهور العلماء أربع شرائط.

أحدها: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج.

وثانيها: أن يحج بعد الفراغ منها في [عامه] (٢).

وثالثها: أن لا يعود لإِحرام الحج إلى الميقات.

رابعها: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، وثم شروط أخرى مختلف فيها: كنية التمتع، ووقوع النُسكين عن شخص واحد، ووقوعها في شهر واحد، وبقائه حياً إلى آخر الحج، والأصح في الكل عدم الاشتراط فمن وجدت فيه شروط التمتع فعليه ما استيسر من الهدى وهو دم شاة ونحوه يذبحه يوم النحر فلو ذبحه قبله بعد ما أحرم بالحج أجزأه عند الشافعية خلافاً للائمة الثلاثة فإنهم،

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 233 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.