Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 238

  1. كتاب الحج
  2. ٤٧ - باب التمتع
  3. الحديث الثاني

يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله ﷺ من أهدى وساق الهدي من الناس (١).

الكلام عليه من جوه:

الأول: قوله: "تمتع رسول الله ﷺ هو محمول على التمتع اللغوي وهو الانتفاع بإسقاط عمل العمرة والخروج إلى ميقاتها كما سلف في الكلام على الحديث الذي قبله أو أنه أمر به لأن ابن عمر روى أنه أحرم أولاً مفرداً (٢) فتعين تأويل قوله: "أنه تمتع" على القران وأدخل العمرة على الحج لأجل سوق الهدي [معه] (٣) فإن من ساق الهدى لا يتحلل حتى يبلغ الهدي محله لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 238 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.