Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 268

  1. كتاب الحج
  2. ٤٧ - باب التمتع
  3. الحديث الرابع

[وورود السنة بالنهي ونسخ الكتاب بالسنة هو قول أكثر أهل الأصول بشرط أن تكون السنة] (١) متواترة ونص الشافعي في الرسالة على المنع (٢).

الرابع: قد يؤخذ منه أن الإِجماع لا ينسخ به وهو المختار عند الأصوليين إذ لو نسخ به لقال ولم يتفق على المنع منها لأن الاتفاق حينئذٍ يكون سبباً لرفع الحكم وكان يحتاج إلى نفيه كما نفى نزول القرآن بالنسخ وورود السنة بالنهي (٣).

الخامس: يؤخذ منه [جواز نسخ القرآن بالقرآن] (٤) وهو إجماع.

السادس: فيه وقوع الاجتهاد من الصحابة، وإنكار بعضهم على بعض [بالنص] (٥).

...

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 268 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.