Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 272

  1. كتاب الحج
  2. ٤٨ - باب الهدي
  3. الحديث الأول

أو اليسرى؟ فذهب الشافعي (١): إلى الأول وهو قول جمهور الخلف والسلف.

وذهب مالك: إلى الثاني، قال: ولا بأس بالأيمن والسنَّة قاضية عليه (٢).

فرع: قال: أكثر الأصحاب الأفضل تقديم الإِشعار على التقليد [وظاهر] (٣) حديث ابن عباس في "صحيح مسلم" (٤)، لكن المنصوص عكسه وصح ذلك من فعل ابن عمر.

فرع: يسمى الله عند الإِشعار، قالت المالكية: ويكبر، ورواه مالك في الموطأ (٥) عن ابن عمر.

ثالثها: الظاهر أن هذا البعث كان في السنة التاسعة ويؤيده رواية البخاري ومسلم (٦) عن عائشة، "ثم بعث بها مع أبي".

رابعها: في الحديث استحباب فتل القلائد للهدى.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 272 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.