Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 318

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث الثامن والتاسع

الثالث والعشرون: الأرض الترابية إذا تنجست بلعاب الكلب ونحوه هل يحتاج في طهارتها إلى تتريب؟ فيه وجهان لأصحابنا: [أحدهما] (١) [لا] (٢)؛ لأن استعمال التراب في التراب لا معنى له، [وظاهر] (٣) الحديث قد يُخرج هذه [الصور] (٤)؛ لذكر الإِناء فيه.

الرابع والعشرون: سؤر الهر سائر الحيوان [الطاهر] (٥) طاهر عندنا ولا كراهة، ورواية الغسل من ولوغها مرة موقوفة كما قاله

أبو داود، أو مدرجة من بعض الرواة كما قاله البيهقي، وأما الترمذي فصححها (٦).

فروع متعلقة بالولوغ: لو وقع في الإِناء المولوغ فيه نجاسة

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 318 (SanadKitab #13769, hlm. urut 315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.