Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 290

  1. كتاب الحج
  2. ٤٨ - باب الهدي
  3. الحديث الرابع

وقال النخعي والأوزاعي: لا بأس أن يشتري به الغربال والمنخل والفأس والميزان ونحوها.

وللشافعي قول غريب أنه يجوز بيع الجلد ويصرف ثمنه مصرف الأضحية.

ولأصحابه وجه: أنه لا يجوز أن يفرد بالانتفاع بالجلد، بل يجب التشريك فيه كاللحم.

خاتمة (١): ذهب مالك إلى أنه يؤكل من الهدايا كلها إلَاّ أربع: جزاء الصيد، ونسك الأذى، ونذر المساكين، وهدي التطوع، إذا عطب قبل محله.

وعنه قول آخر: أنه لا يأكل من دم الفساد.

وعنه أنه قال: في "المبسوط" في الجزاء [والفدية] (٢) ينبغي أن لا يأكل، فإن أكل فلا شيء عليه.

ومذهب الشافعي كما ذكره النووي في "شرح المهذب" (٣) في فرع مذاهب العلماء أنه لا يجوز الأكل من الأضحية والهدي الواجبين، سواء كان جبراناً أو منذوراً وكذا نقله الخطابي (٤) عن مذهب الشافعي أيضاً أنه يأكل من التطوع كالضحايا والهدايا دون الواجب كدم التمتع والقران والنذر ونحوها.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 290 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.