Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 297

  1. كتاب الحج
  2. ٤٩ - باب الغسل للمحرم

(١) بسم الله الرحمن الرحيم

﴿رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا (١٠)﴾

٤٩ - باب الغسل للمحرم

ذكر فيه حديث واحد، وهو:

٢٥٨/ ١/ ٤٩ - عن عبد الله بن حنين، أن عبد الله بن عباس، والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه، [قال] (٢): فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يُستر بثوب، فسلمت عليه. فقال: من هذا؟ قلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس [يسأل كيف] (٣) كان رسول الله ﷺ يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب، فطأطأ، حتى بدأ لي رأسه، ثم قال لإِنسان يصب عليه الماء: أصبب فصب. على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته ﷺ يفعل.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 297 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.