Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 304

  1. كتاب الحج
  2. ٤٩ - باب الغسل للمحرم

الرابع: أخذ الصحابي عن الصحابي بواسطة التابعي.

الخامس: الرجوع إلى النص عند الاجتهاد والاختلاف.

السادس: ترك الاجتهاد والقياس عند وجود النص وهو إجماع.

السابع: التستر عند الغسل.

الثامن: جواز الاستعانة للمتطهر بمن يستره أو يصب عليه، وقد ثبتت الاستعانة بأحاديث صحيحة، وما ورد في تركها لا يقابلها في الصحة.

التاسع: جواز الكلام في حال الطهارة.

العاشر: جواز السلام على المتطهر في الوضوء والغسل للحاجة بخلاف الجالس على الحدث ونحوه.

الحادي عشر: جواز تحريك اليد على الرأس حال الغسل للمحرم إذا لم يؤد إلى نتف الشعر.

الثاني عشر: أن الإِنسان إذا كان عنده علم من الشيء ووقع فيه اختلاف لا بأس أن يراجع غيره فيه ممن عنده علم به لأن سؤال ابن عباس عن كيفية غسل النبي ﷺ يشعر بأنه كان عنده علم به إذ لا يحسن السؤال عن كيفية الشيء إلَاّ بعد العلم بأصله، وكأن غسل البدن عنده متقرر الجواز في الإِحرام كما مضى إذ لم يسأل عنه، وإنما سأل عن كيفية [غسل] (١) الرأس (٢).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 304 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.