Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 319

  1. كتاب الحج
  2. ٥٠ - باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. [الحديث] الأول

السادس عشر: قوله: "فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت" فيه دلالة على امتناع الحائض من الطواف إما لذاته أو لملازمته دخول المسجد. بخلاف سائر أعمال الحج وأنه لا تشترط الطهارة في بقية أعماله.

السابع عشر (١): قوله: "غير أنها لم تطف بالبيت" يريد ولم تسع وتبين ذلك برواية أخرى صحيحة ذكر فيها "أنها بعد أن طهرت طافت وسعت" ويؤخذ من هذا أن السعي لا يصح إلَاّ بعد طواف صحيح فإنه لو صح لما لزم من تأخير الطواف بالبيت تأخير السعي، لأنها قد فعلت المناسك كلها غير الطواف [بالبيت] (٢)، فلولا اشتراط تقدم الطواف على السعي لفعلت في السعي ما فعلت في غيره. من المناسك. وهذا الحكم متفق عليه بين أصحاب الشافعي ومالك.

وزاد المالكية قولاً آخر: أن السعي لا بد أن يكون بعد طواف واجب. وإنما صححوه بعد طواف القدوم. لأنه عند القائل بصحة السعي بعده واجب لا مندوب [يخالف] (٣) في أمر "من" الشرطية المذكورة، ووجوب طواف القدوم.

ووقع في "الأساليب" (٤) لإِمام الحرمين أن بعض أئمتنا، قال:

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 319 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.