الحديث الثالث
٢٦١/ ٣/ ٥٠ - عن عبد الله بن عباس [﵄] (١) قال: قدم رسول الله ﷺ وأصحابه صبيحة رابعة، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله ﷺ، أي الحل؟ قال: "الحل كله" (٢).
الكلام عليه وجوه:
أحدها: هذا الحديث دال أيضاً على فسخ الحج إلى العمرة وبزيد أن المتحلل [بالعمرة] (٣) تحلل كامل بالنسبة إلى جميع محظورات الإِحرام لقوله: "الحل كله"، وكأن سبب سؤالهم عن [ذلك] (٤) استبعادهم بعض أنواع الحل وهو الجماع المفسد للإِحرام، فأزال ﵊ استبعادهم ذلك بقوله: "الحل كله"، وقريب من هذا الاستبعاد قولهم في الحديث السالف: "ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر".