Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 331

  1. كتاب الحج
  2. ٥٠ - باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. الحديث الثالث

الحديث الثالث

٢٦١/ ٣/ ٥٠ - عن عبد الله بن عباس [﵄] (١) قال: قدم رسول الله ﷺ وأصحابه صبيحة رابعة، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله ﷺ، أي الحل؟ قال: "الحل كله" (٢).

الكلام عليه وجوه:

أحدها: هذا الحديث دال أيضاً على فسخ الحج إلى العمرة وبزيد أن المتحلل [بالعمرة] (٣) تحلل كامل بالنسبة إلى جميع محظورات الإِحرام لقوله: "الحل كله"، وكأن سبب سؤالهم عن [ذلك] (٤) استبعادهم بعض أنواع الحل وهو الجماع المفسد للإِحرام، فأزال ﵊ استبعادهم ذلك بقوله: "الحل كله"، وقريب من هذا الاستبعاد قولهم في الحديث السالف: "ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر".

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 6، ص 331 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.